الشيخ علي پناه الاشتهاردي

46

مدارك العروة

مسألة 4 - إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح أو اشتراط ضمانه لرأس المال ففي صحّته وجهان أقواهما الأوّل ، لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضي العقد كما قد يتخيّل ، بل إنما هو مناف لإطلاقه ، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل الَّا مع التعدّي أو التفريط .

--> ( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب المهور . ( 2 ) المائدة / 1 . ( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 113 وص 222 وج 3 ص 40 وج 3 ص 473 .